الحطاب الرعيني
115
مواهب الجليل
انتهى . ولم يذكر ابن عرفة هذا القول وأشار إليه في الشامل بقوله : لا مقوم على الأصح ص : ( والصوان ) ش : هو بكسر الصاد وضمها الوعاء وفيه لغة ثالثة وهي الصيان ص : ( وعلى البرنامج ) ش : قال في التوضيح : البرنامج بفتح الباء وكسر الميم وهي لفظة فارسية استعملتها العرب والمراد بها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل انتهى . وقال الفاكهاني في شرح الرسالة : البرنامج رويناه بفتح الميم . ولم يذكر عياض غير الكسر ، وأما الباء فبالفتح لا غير انتهى . ص : ( ومن الأعمى ) ش : إنما ذكره مع بيع البرنامج والغائب ونحوه لكونه لا يبصر وإنما يشتري على الصفة فشابه شراء الشئ الغائب . فرع : قال في الوثائق المجموعة : ولو كان أعمى وأصم لم تجز مبايعته ولا معاملته ولا نكاحه . وقال قبله : يجوز بيع الأبكم الأصم . انتهى بالمعنى ص : ( وبرؤية لا يتغير بعدها ) ش : فإن كانت مدة يتغير فيها فالبيع فاسد على الأصح إلا أن يباع بصفة مؤتنفة أو على أنه بالخيار إذا رأى . وقيل : إن شرط النقد فسد وإلا جاز . قاله في الشامل وأصله في التوضيح ، والأول مذهب المدونة وسيأتي لفظها . وهذا في غير الجزاف ، وأما الجزاف فلا يجوز بيعه إلا إذا كان حاضرا كما تقدم ، وتقدمت مسألة المدونة في الثمار الغائبة . وذكر ابن عرفة هنا عن المدونة أنه يجوز بيع الزرع الغائب برؤية متقدمة . وذكر عن ابن رشد في بيع الصبرة